بعد اجتماعات مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الاتفاق على المناصب السيادية في بوزنيقة وطنجة المغربية، تنطلق اجتماعات المجلسين بشأن حسم النقاط الخلافية حول "قانون انتخاب الرئيس" الذي أصدره عقيلة صالح ورفضه مجلس الدولة بحجة عدم التشاور معه وإقصائه من صياغة القانون كما ينص الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
أقر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قانونا لانتخاب رئيس للبلاد، وتضمن قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته شروطا وجب توفرها في المرشح للمنصب حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 1 للعام 2021.
وعد القانون أن رئيس الدولة هو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، والتي لها حق رعاية مصالح الوطن والحفاظ عليها، على أن تفصل بين بقية السلطات في المرحلة الانتقالية.
وتضمن قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته شروطا وجب توفُّرها في المرشح للمنصب حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 1 للعام 2021.
وجاء في الفصل الرابع من القانون أن ينتخب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعل كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة:
- أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.
- ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه.
- ألا يكون متزوجًا من غير ليبية.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر.
- أن يقدم للمفوضية ما يفيد تزكيته بعدد خمسة آلاف ناخب مصادق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقًا للإجراءات التي تضعها المفوضية.
- ألا يكون موظفًا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية، أو عضوًا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
- أية شروط أخرى ينص عليها القانون.
كما نصت المادة الثانية عشرة بالفصل الرابع " يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة".
بدوره، المجلس الأعلى الدولة في خطوة لقطع الطريق على عقيلة وعدم الاستفراد بقرار "قانون انتخاب الرئيس" الذي فصله على مقاس "خليفة حفتر"، اعتمد قانونا لانتخاب الرئيس حيث نصت المادة العاشرة من شروط الترشح"
يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة وفقا للنصوص الدستورية ما يـأتي:
1 أن يكون مسجلا في سجل الناخبين وقد أتم سن 40 عاما من عمره يوم التقدم للترشح
2 أن يكون مسلما ليبي الجنسية لوالدين مسلمين ليبيين ولا يحمل جنسية أخرى
3 أن يكون حاملا لمؤهل جامعي أو ما يعادله
4 أن يكون متزوجا من غير ليبي أو ليبية
5 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره
6 ألا يكون أحد أفراد المؤسسة العسكرية ويشترط في من كان عسكريا أن يكون مضى على انتهاء خدمته العسكرية سنتان على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح.
7- أن يقدم المترشح قائمة تزكية مصدقا عليها من محرر عقود تتضمن 9000 توقيع على الأقل لناخبين مسجلين بالسجل الانتخابي موزعين على الدوائر الانتخابية على ألا يقل عدد المزكين عن 500 مزك في كل دائرة انتخابية
8- أن لا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع.
9- أن يودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغا ماليا وقدره 10000 دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة
10 أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها.
11 أن يلتزم بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة التي تضعها المفوضية للمترشحين
أما المادة 14 فنصت أنه يعد كل موظف عام يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ تقديمه لطلب الترشح وله الحق في العودة إلى جهة عمله السابقة إن لم يفز في الانتخابات وتدفع مستحقاته كاملة فيما المادة 15 أقرت يعد مستقيلا بقوة القانون كل من يشغل منصبا سياديا بمؤسسات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو الرقابية بمجرد تقديم طلب ترشحه رئيسا للدولة.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، دخلت على الخط وأبدت ملاحظات فنية لرئيس مجلس النواب بشأن قانون انتخاب الرئيس وصلاحياته.
وجاء في كتاب من مفوضية الانتخابات لرئيس مجلس النواب أن الملاحظات الفنية من شأنها أن تضع القانون في إطار تنفيذي محكم تبنى عليه نتائج ذات مصداقية وتحصن نصوصه من الطعن أمام القضاء، بما يؤدي إلى نجاح العملية الانتخابية وتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب رئيس موحد للدولة الليبية.
المادة 12: يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه عند تقدمه بطلب الترشح وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة
المادة 16: يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية
المادة 20: في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح، تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليها من إجراءات.
المادة 22: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المترشحين وللمرشح أن يتنازل الترشح بإخطار المفوضية كتابة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر المفوضية التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ تقديمه.
المادة 50: تصحيح" يجوز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الاستئناف خلال .....
• تضاف المادة التالية " تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملا له" في الفصل الثالث عشر " أحكام ختامية"
ليبقى قانون انتخاب الرئيس معلقا لاسيما النقاط الخلافية المتعلقة بترشح العسكريين وإجراءات ما بعد الترشح وحاملي جنسية أخرى والتزكيات، إضافة إلى الخلافات بشأن القاعدة الدستورية والاستفتاء على مشروع الدستور وعدم اعتماد قانون انتخاب البرلمان.